النووي
340
روضة الطالبين
كتاب العدد فيه أبواب . الأول : في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحياة . والثاني : في تداخل العدتين وعدمه . والثالث : في عدة الوفاة . والرابع : في السكنى . والخامس : في الاستبراء . الأول : في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان ، وسائر الفسوخ ، ووطئ الشبهة ، وإنما تجب هذه العدة إذا فارقها بعد الدخول ، فإن فارق قبله ، فلا عدة . واستدخال المرأة مني الرجل ، يقام مقام الوطئ في وجوب العدة ، وثبوت النسب ، وكذا استدخال ماء من تظنه زوجها يقوم مقام وطئ الشبهة ، ولا اعتبار